القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 169
م. 169
حجم الخط
يحيط مراقب أو مراقبو الحسابات مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة علما بما يلي كما تطلب الأمر بذلك:
1. عمليات المراقبة والتحقق التي قاموا بها ومختلف الاستطلاعات التي تولوا إنجازها؛
2. بنود القوائم التركيبية التي يتبين لهم ضرورة القيام بتغييرات فيها مع إبداء كل الملاحظات المفيدة حول أساليب التقييم المستعملة في إعداد هذه القوائم؛
3. الخروقات والبيانات غير المطابقة للحقيقة التي قد يكتشفونها؛
4. المستنتجات التي تؤدي إليها الملاحظات والتصحيحات المذكورة أعاله فيما يخص نتائج السنة المالية مقارنة بنتائج السنة المالية التي سبقتها؛
5. كل الأفعال التي بلغت إلى علمهم أثناء مزاولة مهامهم وبدا لهم أنها تكتسي صبغة جرمية.