القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

المادة 158

مشروع
م. 158
حجم الخط
يجب إيداع نظيرين من القوائم التركيبية مرفقين بنسخة من تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات بكتابة ضبط المحكمة داخل أجل شهرين من تاريخ مصادقة الجمعية العامة عليها. يمكن القيام بالإيداع المذكور أعاله بطريقة إلكترونية وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي. في حالة عدم القيام بذلك، يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات إصدار أمر للشركة، تحت طائلة غرامة تهديدية، لإنجاز الإيداع المذكور.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد