لا يحق لأي كان مزاولة مهام مراقب حسابات ما لم يكن مقيدا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.
القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمةالمادة 160مشروعم. 159م. 160م. 161حجم الخطأأأألا يحق لأي كان مزاولة مهام مراقب حسابات ما لم يكن مقيدا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ