القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

المادة 192

مشروع
م. 192
حجم الخط
يمكن للجمعية العامة غير العادية، بناء على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية وتقرير مراقبي الحسابات، أن تمنح للأشخاص الذين تسميهم حق الاكتتاب في أي وقت يتجاوزون فيه اكتتاباتهم بطريقة قابلة للتخفيض. يبين تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية شروط وأسباب هذا الإلغاء.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد