القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 184
م. 184
حجم الخط
تستلزم الزيادة في رأس المال، بواسطة رفع القيمة الاسمية للأسهم، قبول المساهمين بالإجماع، إلا إذا تمت تلك الزيادة بإدماج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار.
القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول