القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 190
م. 190
حجم الخط
يمكن للجمعية العامة غير العادية، بناء على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية وتقرير مراقبي الحسابات، أن تلغي حق أفضلية الاكتتاب لفائدة فئة واحدة أو أكثر من الأشخاص الذين يتم تعيينهم والذين يكتتبون الأسهم الجديدة. يبين تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية عدد الأسهم الجديدة المزمع إصدارها، والسعر المقترح للإصدار وكذا الأشخاص الذين رصدت لهم الأسهم.