القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

المادة 191

مشروع
م. 191
حجم الخط
تعلن الجمعية العامة غير العادية بناء على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية وتقرير مراقبي الحسابات، إلغاء حق أفضلية الاكتتاب لفائدة المساهمين الذين يتمتعون بحق التصويت المضاعف أو لفائدة فئات المساهمين الذين يلحقهم ضرر من جراء عدم إلغاء حق الأفضلية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد