القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 281
م. 281
حجم الخط
تظل سارية المفعول إلى حين تعويضها وفقا لأحكام هذا القانون التنظيمي:
- أحكام القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007)؛
- أحكام القانون رقم 39.07 المتعلق بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.209 بتاريخ 16 ذي الحجة 1428 (27 دجنبر 2007)؛
- النصوص المتخذة لتطبيق مقتضيات القانون رقم 45.08 السالف الذكر؛
- المرسوم رقم 2.03.136 الصادر في 21 من محرم 1424 (25 مارس 2003) بتحديد عدد المقاطعات وحدودها الجغرافية وأسمائها، كما تم تغييره بأحكام المرسوم رقم 2.08.735 الصادر في 2 محرم 1430 (30 دجنبر 2008)؛
- أحكام المرسوم رقم 2.77.738 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات.