القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المادة 283

مشروع
م. 283
حجم الخط
ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ: - تحمل «مجموعات التجمعات الحضرية» المحدثة وفق أحكام القانون رقم 78.00 السالف الذكر اسم «مؤسسات التعاون بين الجماعات»؛ - تحمل «المجموعات المحلية» المحدثة وفق أحكام القانون رقم 78.00 السالف الذكر اسم «مجموعات الجماعات الترابية». وتسري عليها أحكام هذا القانون التنظيمي. - تحل عبارة «الجماعة» محل «الجماعة الحضرية» و «الجماعة القروية» في النصوص الصادرة قبل دخول هذا القانون التنظيمي حيز التطبيق.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد