القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 283
م. 283
حجم الخط
ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ:
- تحمل «مجموعات التجمعات الحضرية» المحدثة وفق أحكام القانون رقم 78.00 السالف الذكر اسم «مؤسسات التعاون بين الجماعات»؛
- تحمل «المجموعات المحلية» المحدثة وفق أحكام القانون رقم 78.00 السالف الذكر اسم «مجموعات الجماعات الترابية». وتسري عليها أحكام هذا القانون التنظيمي.
- تحل عبارة «الجماعة» محل «الجماعة الحضرية» و «الجماعة القروية» في النصوص الصادرة قبل دخول هذا القانون التنظيمي حيز التطبيق.