القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المادة 263

مشروع
م. 263
حجم الخط
يمثل الرئيس الجماعة لدى المحاكم ما عدا إذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية أو بصفته وكيلا عن غيره أو شريكا أو مساهما أو تهم زوجه أو أصوله أو فروعه. وفي هذه الحالة، تطبق مقتضيات المادة 109 من هذا القانون التنظيمي المتعلقة بالإنابة المؤقتة. يتعين على الرئيس السهر على الدفاع عن مصالح الجماعة أمام القضاء. ولهذه الغاية، يقيم جميع الدعاوى القضائية المتعلقة بالجماعة ويتابعها في جميع مراحل الدعوى، ويقيم جميع الدعاوى المتعلقة بالحيازة، أو يدافع عنها، أو يقوم بجميع الأعمال التحفظية أو الموقفة لسقوط الحق، ويدافع عن التعرضات المقدمة ضد اللوائح الموضوعة لتحصيل الديون المستحقة للجماعة. كما يقدم بخصوص القضايا المتعلقة بالجماعة، كل طلب لدى القضاء الاستعجالي، ويتتبع القضية عند استئناف الأوامر الصادرة عن قاضي المستعجلات واستئناف هذه الأوامر وجميع مراحل الدعوى. كل إخلال باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل ديون الجماعة يوجب تطبيق أحكام المادة 64 من هذا القانون التنظيمي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد