القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المادة 256

مشروع
م. 256
حجم الخط
يتخذ رئيس مجلس الجماعة التدابير الفردية المتعلقة بتعيين موظفي وأعوان الجماعة لدى رئيس مجلس المقاطعة. ويتم إلغاء تعيين أعوان الجماعة لدى المقاطعة طبق نفس الشكليات بعد موافقة رئيس مجلس المقاطعة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد