القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المادة 279

مشروع
م. 279
حجم الخط
تطبيقا لمقتضيات المادة السابقة، تظل سارية المفعول الأحكام المتعلقة بالاستثناءات المذكورة والواردة في النصوص التالية: - القانون رقم 16.04 المتعلق بتهيئة واستثمار ضفتي أبي رقراق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.70 بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نونبر 2005)؛ - القانون رقم 25.10 المتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.144 بتاريخ 3 شعبان 1431 (16 يوليو 2010)؛ - القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995)؛ - مرسوم بقانون رقم 2.02.644 الصادر في 2 رجب 1423 (10 شتنبر 2002) القاضي بإحداث المنطقة الخاصة للتنمية طنجة البحر الأبيض المتوسط كما تمت المصادقة عليه بالقانون رقم 60.02 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.25 بتاريخ 20 من محرم 1424 (24 مارس 2003).
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد