القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 254
م. 254
حجم الخط
يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يجري، تنفيذا لمقرر يتخذه المجلس، تحويلات من فقرة إلى فقرات أخرى بحساب المقاطعة.
وبناء على مقررات مجلس الجماعة ومجلس المقاطعة يتولى الخازن تنفيذ العمليات المتعلقة بالنفقات الواردة بحساب المقاطعة.
إلى أن يصبح الحساب قابلا للتنفيذ، يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يلتزم مقدما كل شهر بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود 1/12 من النفقات المدرجة في حساب السنة المالية المنصرمة.