القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المادة 260

مشروع
م. 260
حجم الخط
يضع مجلس الجماعة رهن إشارة مجلس المقاطعة الأملاك المنقولة والعقارات الضرورية لمزاولة صلاحياته. تظل هذه الأملاك والعقارات في ملكية الجماعة التي تحتفظ بكل الحقوق وتتحمل كل الالتزامات المرتبطة بملكيتها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد