عرض 1–50 من 227 مادة
العمالة أو الإقليم جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة.
يرتكز تدبير العمالة أو الإقليم لشؤونها على مبدأ التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه لكل عمالة أو إقليم في حدود اختصاصاتها المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا القانو…
طبقا للفقرة الأولى من الفصل 140 من الدستور وبناء على مبدأ التفريع، تمارس العمالة أو الإقليم الاختصاصات الذاتية المسندة إليها بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي و…
تنقل الاختصاصات المتعلقة بالمجالات المشار إليها في المادة 89 من هذا القانون التنظيمي إلى العمالات والأقاليم وفقا لمقتضيات المادة 90 من هذا القانون التنظيمي.
طبقا لمقتضيات البند التاسع من الفصل 146 من الدستور المتعلق بإحداث آليات لتكييف التنظيم الترابي لتعزيز التعاون بين الجماعات، يعهد لمجلس العمالة أو الإقليم ما يلي…
يعتبر التصويت العلني قاعدة انتخاب رئيس المجلس ونوابه وأجهزة المجلس. يعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس.
يدبر شؤون العمالة أو الإقليم مجلس ينتخب أعضاؤه وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف ر…
يحدد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجالس العمالات أو الأقاليم وفقا لأحكام المادة 103 من القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف الذكر.
يجتمع المجلس لانتخاب الرئيس ونوابه طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، ولا يمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضا…
يجرى انتخاب رئيس المجلس ونوابه في جلسة مخصصة لهذه الغاية خلال العشرة (10) يوما الموالية لانتخاب أعضاء المجلس.
يترشح لمنصب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم الأعضاء والعضوات المرتبون على رأس لوائح الترشيح التي فازت بمقاعد داخل المجلس. ويتعين على المترشحين استيفاء الشروط التال…
يتعين إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس بصفة شخصية لدى عامل العمالة أو الإقليم خلال الخمسة (5) أيام الموالية لانتخاب أعضاء المجلس. يسلم عامل العمالة أو الإقليم وصل…
ينتخب رئيس المجلس في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. وإذا لم يحصل أي مترشح على هذه الأغلبية، يتم إجراء دور ثان في نفس الجلسة بي…
لا يجوز أن ينتخب رئيسا لمجلس العمالة أو الإقليم أو نوابا للرئيس ولا أن يزاولوا مهامهم بصفة مؤقتة المحاسبون العموميون الذين يرتبط نشاطهم مباشرة بالعمالة أو الإقل…
تتنافى مهام رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو نائب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم مع مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مه…
يحدد عدد نواب رؤساء مجالس العمالات أو الأقاليم كما يلي: - نائبان بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 11 أو 13؛ - ثلاثة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أع…
تنعقد، مباشرة بعد جلسة انتخاب الرئيس وتحت رئاسته، جلسة مخصصة لانتخاب نواب الرئيس. يحضر هذه الجلسة عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه. يتم انتخاب نواب الرئ…
ينتخب الرئيس ونوابه لمدة انتداب المجلس، مع مراعاة مقتضيات المادة 71 من هذا القانون التنظيمي.
ينتخب نواب الرئيس في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. وإذا لم تحصل أي لائحة على هذه الأغلبية، يتم إجراء دور ثان بين اللائحتين أو…
يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في إحدى الحالات التالية: 1. الوفاة؛ 2. الاستقالة الاختيارية؛ 3. الإقامة الحكمية؛ 4. العزل بما فيه …
إذا انقطع الرئيس عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب المشار إليها في البنود من 1 إلى 8 من المادة 21 أعلاه اعتبر مقاولا، ويحل المكتب بحكم القانون. ويستدعى المجلس …
إذا انقطع نائب أو عدة نواب عن مزاولة مهامهم لسبب من الأسباب المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 من المادة 21 أعلاه، يرتقي النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا حس…
ينتخب مجلس العمالة أو الإقليم، من بين أعضائه وخارج أعضاء المكتب، كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها، ويجري التصويت على المترشحين لشغل منصب كاتب المجلس،…
يمكن إقالة كاتب المجلس أو نائبه أو هما معا من مهامهما، بمقرر يصوت عليه المجلس بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، باقتراح معلل من الرئيس. ويقوم المجلس بانتخ…
يحدث مجلس العمالة أو الإقليم خلال أول دورة يعقدها، بعد مصادقته على نظامه الداخلي المنصوص عليه في المادة 33 من هذا القانون التنظيمي، ثلاث لجان دائمة على الأقل يع…
ينتخب المجلس من بين أعضاء كل لجنة، وخارج أعضاء المكتب، بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين رئيسا لكل لجنة ونائبا له، وتتم إقالتهما بالأغلبية المطلقة للأصوات المع…
تخصص رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمعارضة. يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات ممارسة هذا الحق.
تجتمع كل لجنة دائمة، بطلب من رئيس المجلس أو من رئيسها أو من ثلث أعضائها، لدراسة القضايا المعروضة عليها. تعرض النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس لزوما على اللجا…
يمكن للمجلس أن يحدث عند الاقتضاء، لجانا موضوعاتية مؤقتة تناط بها دراسة قضايا معينة. تنتهي أعمال اللجنة بإيداع تقريرها لدى رئيس المجلس قصد عرضه على المجلس للتداو…
لا يسوغ للجان الدائمة أو المؤقتة ممارسة أي صلاحية مسندة للمجلس أو لرئيسه.
تقدم الطعون المتعلقة بانتخاب أجهزة مجلس العمالة أو الإقليم طبق الشروط والكيفيات وداخل الآجال المحددة في شأن الطعون في انتخابات أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم بمق…
يقوم رئيس المجلس بتعاون مع المكتب بإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس يعرض على هذا الأخير لدراسته والتصويت عليه خلال الدورة الموالية لانتخاب مكتب المجلس. يحيل ر…
يعقد مجلس العمالة أو الإقليم وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهر يناير ويونيو وسبتمبر. يجتمع المجلس يوم الاثنين الثاني من الشهر المحدد لعقد …
لا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة عادية خمسة عشر (15) يوما متتالية، غير أنه يمكن تمديد هذه المدة مرة واحدة بقرار لرئيس المجلس، على أن لا يتعدى هذا التمديد خمسة عشر …
يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس (7) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم بالعنوان المصرح به لدى…
يستدعى المجلس لعقد دورة استثنائية من قبل رئيس المجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الأقل. ويكون الط…
يعقد المجلس دورة استثنائية بحكم القانون في حالة تلقيه طلبا في هذا الشأن من قبل عامل العمالة أو الإقليم. ويكون الطلب مرفقا بالنقط المقترح إدراجها في جدول أعمال ا…
يعد رئيس المجلس جدول أعمال الدورات، بتعاون مع أعضاء المكتب، مع مراعاة أحكام المادتين 40 و 41 بعده. يبلغ رئيس المجلس جدول أعمال الدورة إلى عامل العمالة أو الإقل…
تدرج، بحكم القانون، في جدول أعمال الدورات النقط الإضافية التي يقترحها عامل العمالة أو الإقليم، ولا سيما تلك التي تكتسي طابعا استعجاليا، على أن يتم إشعار الرئيس …
يجوز لأعضاء المجلس المزاولين مهامهم أن يقدموا للرئيس، بصفة فردية أو جماعية، طلبا كتابيا قصد إدراج كل نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات. يتعين أ…
لا يجوز للمجلس أو لجانه التداول إلا في النقط التي تدخل في نطاق صلاحياتهم والمدرجة في جدول الأعمال، ويجب على رئيس المجلس أو رئيس اللجنة، حسب الحالة، أن يتعرض على…
لا تكون مداولات مجلس العمالة أو الإقليم صحيحة، إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة. إذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد است…
تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ما عدا في القضايا بعده، التي يشترط لاعتمادها الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم: 1. برنامج التنمية ل…
يمكن للتشريع أو التنظيم أن ينص على تمثيلية العمالة أو الإقليم، بصفة تقريرية أو استشارية، داخل الهيئات التداولية للأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو لكل …
يتم تعيين أعضاء المجلس لأجل تمثيل العمالة أو الإقليم كأعضاء منتدبين لدى هيئات أو مؤسسات عمومية أو خاصة أو شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو في كل هيأة أخرى تقري…
يمكن لأعضاء مجلس عمالة أو إقليم أن يوجهوا، بصفة فردية أو جماعية، أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح العمالة أو الإقليم. وتسجل هذه الأسئلة في ج…
يحرر كاتب المجلس محضرا للجلسات يشتمل على المقررات التي اتخذها المجلس ويضمن المحضر في سجل للمحاضر يرقمه ويؤشر عليه الرئيس وكاتب المجلس. توقع المقررات من قبل الر…
تكون جلسات مجلس العمالة أو الإقليم مفتوحة للعموم، ويتم تعليق جدول أعمال الدورة وتواريخ انعقادها بمقر العمالة أو الإقليم، ويسهر الرئيس على النظام أثناء الجلسات و…
يكون رئيس المجلس مسؤولا عن مسك سجل المداولات وحفظه، ويتعين عليه تسليمه مرقما ومؤشرا عليه إلى من يخلفه في حالة انتهاء مهامه لأي سبب من الأسباب. عند انتهاء مدة ا…
يخضع أرشيف العمالة أو الإقليم لأحكام القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف.