لا يسوغ للجان الدائمة أو المؤقتة ممارسة أي صلاحية مسندة للمجلس أو لرئيسه.
القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم المادة 31مشروعم. 30م. 31م. 32حجم الخطأأأألا يسوغ للجان الدائمة أو المؤقتة ممارسة أي صلاحية مسندة للمجلس أو لرئيسه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ