القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 34
م. 34
حجم الخط
يعقد مجلس العمالة أو الإقليم وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهر يناير ويونيو وسبتمبر.
يجتمع المجلس يوم الاثنين الثاني من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية أو في اليوم الموالي من أيام العمل إذا صادف هذا التاريخ يوم عطلة.
تتكون الدورة من جلسة أو عدة جلسات. ويحدد لكل دورة جدولة زمنية للجلسة أو للجلسات والنقط التي سيتداول في شأنها المجلس خلال كل جلسة.
تحدد المدة الزمنية للجلسات وتوقيتها في النظام الداخلي للمجلس.
يحضر عامل العمالة أو الإقليم دورات مجلس العمالة أو الإقليم ولا يشارك في التصويت. ويمكن أن يتقدم بمبادرة منه أو بطلب من الرئيس أو أعضاء المجلس بجميع الملاحظات والتوضيحات المتعلقة بالقضايا المتداول في شأنها.
يحضر، باستدعاء من رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، الموظفون المزاولون مهامهم بمصالح العمالة أو الإقليم الجلسات بصفة استشارية.
ويمكن للرئيس عن طريق العامل استدعاء موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للعمالة أو الإقليم عندما يتعلق الأمر بدراسة نقاط في جدول الأعمال ترتبط بنشاط هيئاتهم لأجل المشاركة في أشغال المجلس بصفة استشارية.