القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 21
م. 21
حجم الخط
يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في إحدى الحالات التالية:
1. الوفاة؛
2. الاستقالة الاختيارية؛
3. الإقامة الحكمية؛
4. العزل بما فيه حالة التجريد المشار إليها في المادة 52 من هذا القانون التنظيمي؛
5. الإلغاء النهائي للانتخاب؛
6. الاعتقال لمدة تفوق ستة (6) أشهر؛
7. الانقطاع بدون مبرر أو الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهرين؛
8. الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية.