القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 50
م. 50
حجم الخط
يكون رئيس المجلس مسؤولا عن مسك سجل المداولات وحفظه، ويتعين عليه تسليمه مرقما ومؤشرا عليه إلى من يخلفه في حالة انتهاء مهامه لأي سبب من الأسباب.
عند انتهاء مدة انتداب مجلس العمالة أو الإقليم. توجه وجوبا نسخة من سجل المداولات مشهود على مطابقتها للأصل إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي يعاين عملية التسليم المشار إليها أعلاه.
يتعين على الرئيس المنتهية مدة انتدابه أو نائبه حسب الترتيب في حالة وفاة الرئيس، تنفيذ إجراءات تسليم السلط وفق الشكليات المحددة بنص تنظيمي.