القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 30
م. 30
حجم الخط
يمكن للمجلس أن يحدث عند الاقتضاء، لجانا موضوعاتية مؤقتة تناط بها دراسة قضايا معينة. تنتهي أعمال اللجنة بإيداع تقريرها لدى رئيس المجلس قصد عرضه على المجلس للتداول.
لا يمكن لهذه اللجان أن تحل محل اللجان الدائمة.