القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 45
م. 45
حجم الخط
يمكن للتشريع أو التنظيم أن ينص على تمثيلية العمالة أو الإقليم، بصفة تقريرية أو استشارية، داخل الهيئات التداولية للأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو لكل هيئة استشارية.
يتم تمثيل العمالة أو الإقليم، حسب الحالة، من قبل رئيس مجلسها أو نائبه، أو أعضاء يتم انتدابهم من لدن المجلس لهذا الغرض.