القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 36
م. 36
حجم الخط
يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس (7) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم بالعنوان المصرح به لدى مجلس العمالة أو الإقليم.
يكون هذا الإشعار مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط التي سيتداول المجلس في شأنها خلال كل جلسة، وكذا الوثائق ذات الصلة.