القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 15
م. 15
حجم الخط
لا يجوز أن ينتخب رئيسا لمجلس العمالة أو الإقليم أو نوابا للرئيس ولا أن يزاولوا مهامهم بصفة مؤقتة المحاسبون العموميون الذين يرتبط نشاطهم مباشرة بالعمالة أو الإقليم المعين.
يمنع أن ينتخب نوابا للرئيس الأعضاء الذين هم مأجورون للرئيس.