القوانين

القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

455 مادةالمادة الدستوريةسنة 1996

عرض 150 من 455 مادة

م. 1

شركة المساهمة شركة تجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها. يقسم رأسمالها إلى أسهم قابلة للتداول ممثلة لحصص نقدية أو عينية دون أية حصة صناعية. ويجب أن تتضمن العدد ال…

م. 2

يحدد النظام الأساسي شكل الشركة، ومدتها التي لا يمكن أن تتجاوز 99 سنة وتسميتها ومقرها الاجتماعي وغرضها ومبلغ رأس مالها.

م. 3

تبتدئ مدة الشركة من تاريخ تقييدها في السجل التجاري. يمكن أن تمدد مدتها مرة أو عدة مرات دون أن تتجاوز مدة كل تمديد 99 سنة.

م. 4

يجب أن تتضمن المحررات والوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة إلى الغير، خاصة منها الرسائل والفاتورات ومختلف الإعلانات والمنشورات، تسمية الشركة مسبوقة أو متبوعة مبا…

م. 5

تخضع شركات المساهمة الكائن مقرها الاجتماعي في المغرب للتشريع المغربي. يمكن للغير الاحتجاج بالمقر الاجتماعي المذكور في النظام الأساسي للشركة، ولا يمكن لها أن توا…

م. 6

لا يجوز أن يقل رأس مال شركة المساهمة عن ثلاثة ملايين درهم إذا كانت تدعو الجمهور إلى الاكتتاب وعن ثلاثمائة ألف درهم إذا كانت لا تدعو إلى ذلك.

م. 7

(غير موجودة في النص المستخرج)

م. 8

(غير موجودة في النص المستخرج)

م. 9

(غير موجودة في النص المستخرج)

م. 10

(غير موجودة في النص المستخرج)

م. 11

(غير موجودة في النص المستخرج)

م. 12

(غير موجودة في النص المستخرج)

م. 13

يتم الشهر عن طريق الإشعارات أو الإعلانات، بنشرها حسب الأحوال إما في الجريدة الرسمية أو في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية.

م. 14

يتم الشهر عن طريق إيداع العقود أو الوثائق، بكتابة ضبط المحكمة المختصة بالسجل التجاري. يتم كل إيداع للعقود أو للوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة في نسختين مش…

م. 15

تتم عملية الشهر بسعي من الممثلين القانونيين للشركة أو كل وكيل مفوض تحت مسؤوليتهم. خلال التصفية، يقوم المصفي تحت مسئوليته بإجراءات الشهر التي يتولاها الممثلون ال…

م. 16

إذا تعلق الأمر بعمليات الشركة المنجزة قبل اليوم السادس عشر من نشر العقود والوثائق المفروض شهرها في الجريدة الرسمية، فإنه لا يواجه الأغيار بهذه العقود والوثائق م…

م. 17

(غير موجودة في النص المستخرج)

م. 18

(غير موجودة في النص المستخرج)

م. 19

(غير موجودة في النص المستخرج)

م. 20

يشعرون في ممارسة مهامهم فعليا ابتداء من تقييد الشركة في السجل التجاري. يخول للأشخاص المعينين كمتصرفين بمجرد تسميتهم تعيين رئيس مجلس الإدارة وإن اقتضى الحال المد…

م. 21

يجب أن يكتب رأس المال بالكامل وإلا فلا يتم تأسيس الشركة. يجب أن تحرر الأسهم الممثلة للحصص النقدية بما لا يقل عن الربع من قيمتها الإسمية. ويتم تحرير الباقي في دف…

م. 22

(غير موجودة في النص المستخرج)

م. 23

تعاين الاكتتابات والأداءات بتصريح للمؤسسين في محرر موثق أو عرفي يودع لدى كتابة ضبط محكمة مكان المقرر الاجتماعي للشركة. يتحقق الموثق أو كاتب الضبط في غير العقود …

م. 24

(غير موجودة في النص المستخرج)

م. 25

(غير موجودة في النص المستخرج)

م. 26

(غير موجودة في النص المستخرج)

م. 27

يسأل الأشخاص الذين قاموا بعمل باسم شركة في طور التأسيس وقبل اكتسابها الشخصية المعنوية، على وجه التضامن بصفة مطلقة، عن الأعمال التي تمت باسمها إلا إذا تحملت الجم…

م. 28

إذا لم يتم تأسيس الشركة لأي سبب من الأسباب، فلا يحق للمؤسسين الرجوع على المكتتبين بشأن الالتزامات المبرمة أو المصاريف المدفوعة عدا في حالة التدليس أو عدم احترام…

م. 29

يوضع بيان الأعمال المنجزة لحساب الشركة التي هي في طور التأسيس طبقا للمادة 27، مع الإشارة إلى الالتزام الذي سيترتب عن كل عمل من هذه الأعمال بالنسبة للشركة، رهن إ…

م. 30

(غير موجودة في النص المستخرج)

م. 31

(غير موجودة في النص المستخرج)

م. 32

(غير موجودة في النص المستخرج)

م. 33

يتضمن الإشعار المثبت للنظام الأساسي البيانات التالية: 1. شكل الشركة وتسميتها؛ 2. مدة الشركة ؛ 3. الاسم الشخصي والعائلي وموطن المؤسسين أو من يتصرف باسمهم أو ل…

م. 34

يقوم وكيل مفوض عن مجلس الإدارة أو عن مجلس الإدارة الجماعية بسحب أموال الاكتتابات النقدية مقابل تسليم شهادة مسلمة من الإدارة المختصة تثبت تقييد الشركة في السجل ا…

م. 35

يلزم المؤسسون، في حالة عدم تأسيس الشركة داخل أجل ستة أشهر من تاريخ إيداع الأموال، بإرجاعها إلى المكتتبين. ويمكن لكل مكتتب استصدار أمر استعجالي بتعين من يقوم باس…

م. 36

في حالة تحويل شركة قائمة إلى شركة مساهمة، يعين مراقب أو عدة مراقبين للتحويل يكلفون تحت مسئوليتهم بتقدير قيمة عناصر أصول وخصوم الشركة والامتيازات الخاصة بأمر است…

م. 37

تخضع لنفس الشروط المتعلقة بالإيداع والنشر: - كل العقود أو المداولات أو القرارات التي تؤدي إلى تعديل النظام الأساسي باستثناء تغيير المتصرفين وأعضاء مجلس الرقابة…

م. 38

لا يحق للأشخاص المسقط عنهم حق إدارة أو تسيير شركة أو الذين يمنعون عنهم ممارسة هذه المهام وكذا من سبق الحكم عليهم منذ أقل من خمس سنوات لارتكابهم جريمة السرقة أو …

م. 39

يدير شركة المساهمة مجلس إدارة يتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن اثني عشر عضوا على الأكثر. ويرفع هذا العدد الأخير إلى خمسة عشر عضوا إذا كانت أسهم الشركة مسعرة ف…

م. 40

يعين المتصرفون من طرف الجمعية العامة العادية. يتم تعيين المتصرفين الأولين بمقتضى النظام الأساسي أو بمقتضى عقد منفصل يشكل جزءا من النظام الأساسي المذكور وفقا للم…

م. 41

يخضع المتصرفون سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين لشروط الأهلية وقواعد التنافي المنصوص عليها في القوانين المعمول بها أو عند الاقتضاء في النظام الأساسي. وتتن…

م. 42

(غير موجودة)

م. 43

(غير موجودة)

م. 44

(غير موجودة)

م. 45

(غير موجودة)

م. 46

(غير موجودة)

م. 47

(غير موجودة)

م. 48

(غير موجودة)

م. 49

في حالة شغور مقعد أو عدة مقاعد بالمجلس بسبب الوفاة أو الاستقالة، يمكن لمجلس الإدارة، إذا بقي عدد أعضائه ثلاثة على الأقل، أن يقوم بتعيينات مؤقتة. يجب إخبار الجمع…

م. 50

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما اقتضت مصلحة الشركة ذلك. وتحدد الأمكنة والكيفيات التي تجري فيها مداولاته بنظامه الداخلي. لا يتداول المجلس بصفة صحيحة إلا ب…

المزيد