القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

المادة 41

مشروع
م. 41
حجم الخط
يخضع المتصرفون سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين لشروط الأهلية وقواعد التنافي المنصوص عليها في القوانين المعمول بها أو عند الاقتضاء في النظام الأساسي. وتتنافى مهمة متصرف مع مهام مراقب حسابات الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 161. المادة 41 مكررة يجب على الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب أن تعين في حظرية مجلس إدارتها متصرفا مستقلا أو أكثر. يجب أن لا يتعدى عدد المتصرفين المستقلين ثلث العدد الإجمالي للمتصرفين. يجب أن يستجيب المتصرف المستقل للشروط التالية: - أن يكون قد سبق له، خلال الثلاث سنوات السابقة لتعيينه، أن كان أجريا أو عضوا في جهاز الإدارة أو الرقابة أو التسيير في الشركة؛ - أن لا يكون قد سبق له، خلال الثلاث سنوات السابقة، أن كان ممثلا دائما، أو أجريا أو عضوا في جهاز إدارة أو رقابة أو تسيير لدى مساهم من مساهمي الشركة أو لدى شركة يضمها هذا الأخير في حساباته المدجمة؛ - أن لا يكون قد سبق له خلال الثلاث سنوات السابقة، أن كان عضوا في جهاز الإدارة أو الرقابة أو التسيير لشركة تملك فيها الشركة، مساهمات مهما بلغت نسبتها؛ - أن لا يكون عضوا في جهاز الإدارة أو الرقابة أو التسيير لشركة تتوفر فيها الشركة المعنية على وكالة داخل جهاز إدارتها أو رقابتها أو يتوفر فيها عضو من أعضاء جهاز إدارة أو رقابة أو تسيير الشركة المعنية، يمارس أو سبق له أن مارس منذ أقل من ثلاث سنوات، على وكالة داخل جهاز إدارتها أو رقابتها أو تسييرها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد