القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 6
م. 6
حجم الخط
لا يجوز أن يقل رأس مال شركة المساهمة عن ثلاثة ملايين درهم إذا كانت تدعو الجمهور إلى الاكتتاب وعن ثلاثمائة ألف درهم إذا كانت لا تدعو إلى ذلك.
القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول