القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 14
م. 14
حجم الخط
يتم الشهر عن طريق إيداع العقود أو الوثائق، بكتابة ضبط المحكمة المختصة بالسجل التجاري. يتم كل إيداع للعقود أو للوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة في نسختين مشهود بمطابقتها للأصل من طرف أحد المؤسسين للشركة أو ممثليها القانونيين.