القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 40
م. 40
حجم الخط
يعين المتصرفون من طرف الجمعية العامة العادية. يتم تعيين المتصرفين الأولين بمقتضى النظام الأساسي أو بمقتضى عقد منفصل يشكل جزءا من النظام الأساسي المذكور وفقا للمادة 20. غير أنه في حالة الإدماج أو الانفصال، يمكن أن تتولى الجمعية العامة غير العادية هذا التعيين. يعد باطلا كل تعيين تم خرقا للأحكام السابقة ما عدا التعيينات التي يمكن إجراؤها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 49.