القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

المادة 49

مشروع
م. 49
حجم الخط
في حالة شغور مقعد أو عدة مقاعد بالمجلس بسبب الوفاة أو الاستقالة، يمكن لمجلس الإدارة، إذا بقي عدد أعضائه ثلاثة على الأقل، أن يقوم بتعيينات مؤقتة. يجب إخبار الجمعية العامة العادية المقبلة بهذه التعيينات التي تظل صالحة إلى حين تأكيدها أو رفضها. عند نقص عدد الأعضاء عن الحد الأدنى القانوني، يتعين على أعضاء المجلس الباقين أو على كل مساهم أن يطلبوا من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل مكلف بدعوة الجمعية العامة العادية لاستكمال عدد الأعضاء. وإذا لم يتم استكمال العدد داخل أجل ستة أشهر من تاريخ الشغور، يتعين على القاضي أن يعين متصرفا جديدا بصفة مؤقتة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد