القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 16
م. 16
حجم الخط
إذا تعلق الأمر بعمليات الشركة المنجزة قبل اليوم السادس عشر من نشر العقود والوثائق المفروض شهرها في الجريدة الرسمية، فإنه لا يواجه الأغيار بهذه العقود والوثائق متى أثبتوا استحالة علمهم بها. إذا تضمن شهر العقود والوثائق المشار إليها في المادة 14 تباينا بين النص المودع في السجل التجاري والنص المنشور في الجريدة الرسمية، فإنه لا يمكن مواجهة الأغيار بهذا النص الأخير، غير أنه يسوغ لهم الاعتداد به ما لم تثبت الشركة اطلاعهم على النص المودع في السجل التجاري.