القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

المادة 50

مشروع
م. 50
حجم الخط
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما اقتضت مصلحة الشركة ذلك. وتحدد الأمكنة والكيفيات التي تجري فيها مداولاته بنظامه الداخلي. لا يتداول المجلس بصفة صحيحة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل. يمسك سجل للحضور يوقعه كل المتصرفين المشاركين في الاجتماع والأشخاص الآخرين الحاضرين فيه سواء بمقتضى حكم من أحكام هذا القانون أو لأي سبب من الأسباب. تتخذ القرارات، ما لم ينص النظام الأساسي على وجوب أغلبية أكثر عددا، بأغلبية الأعضاء الحاضرين أو الممثلين. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك. يلزم المتصرفون وكل الأشخاص المدعوين للحضور في اجتماعات مجلس الإدارة بكتمان المعلومات ذات الطابع السري التي يحيطون بها علما خلال أو بمناسبة الاجتماعات بعد تنبيههم من طرف الرئيس بهذا الطابع. المادة 50 مكررة يقصد بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة أو وسائل مماثلة كل الوسائل التي تمكن المتصرفين أو أعضاء مجلس الرقابة أو المساهمين في الشركة من المشاركة عن بعد في اجتماعات أجهزة تسيير الشركة أو أجهزتها الاجتماعية. يجب أن تستجيب وسائل الاتصال عبر الصوت والصورة للشروط التالية: - التوفر على الميزات التقنية التي تضمن المشاركة الفعلية في اجتماعات أجهزة التسيير أو الأجهزة الاجتماعية التي يتم بث مداولاتها بطريقة غير متقطعة؛ - التمكن من التعريف مسبقا بالأشخاص المشاركين في الاجتماع بواسطة هذه الوسيلة؛ - التمكن من وضع تسجيل موثوق للمناقشات والمداولات، من أجل وسائل الإثبات. يجب أن تبين محاضر اجتماعات هذه الأجهزة كل طارئ تقني متعلق بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة عندما يحدث اضطرابا في سير الاجتماع.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد