يحفظ الإحصاء ومرفقاته بملف النيابة الشرعية ويضمن في كناش التصرف الشهري أو اليومي، إن اقتضى الحال.
مدونة الأسرةالمادة 236مشروعم. 235م. 236م. 237حجم الخطأأأأيحفظ الإحصاء ومرفقاته بملف النيابة الشرعية ويضمن في كناش التصرف الشهري أو اليومي، إن اقتضى الحال.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ