مدونة الأسرة
المادة 239
تنتهي مهمة الوصي أو المقدم:
1 - ببلوغ القاصر سن الرشد؛
2 - برفع الحجر عن المحجور؛
3 - بانتهاء المهمة التي عين الوصي أو المقدم لإنجازها، أو انقضاء المدة التي حدد بها تعيين الوصي أو المقدم؛
4 - بقبول عذره في التخلي عن مهمته؛
5 - بزوال أهليته أو بإعفائه أو بعزله.