مدونة الأسرة

المادة 239

مشروع
تنتهي مهمة الوصي أو المقدم: 1 - ببلوغ القاصر سن الرشد؛ 2 - برفع الحجر عن المحجور؛ 3 - بانتهاء المهمة التي عين الوصي أو المقدم لإنجازها، أو انقضاء المدة التي حدد بها تعيين الوصي أو المقدم؛ 4 - بقبول عذره في التخلي عن مهمته؛ 5 - بزوال أهليته أو بإعفائه أو بعزله.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد