تصرفات عديم الأهلية باطلة ولا تنتج أي أثر. الفرع الثاني: تصرفات ناقص الأهلية
مدونة الأسرةالمادة 215مشروعم. 214م. 215م. 216حجم الخطأأأأتصرفات عديم الأهلية باطلة ولا تنتج أي أثر. الفرع الثاني: تصرفات ناقص الأهلية0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ