📋 النصوص الرسمية متاحة على sgg.gov.ma — المدوّنة للمعلومات العامة فقط
مدونة الأسرة
المادة 235
مشروع
يجب على الوصي أو المقدم إحصاء أموال المحجور فور تعيينه.
يجرى الإحصاء بواسطة عدلين، بحضور النائب الشرعي والمحجور إذا كان مميزا، وبعد إخبار النيابة العامة.
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.