مدونة الأسرة
المادة 233
يجب على الولي عند انتهاء مهمته في حالة وجود ملف النيابة الشرعية، إشعار القاضي المكلف بشؤون القاصرين بوضعية ومصير أموال المحجور في تقرير مفصل للمصادقة عليه.
الفرع الثاني: الوصي والمقدم
مدونة الأسرة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول