تعتمد المحكمة في إقرار الحجر ورفعه، على خبرة طبية وسائر وسائل الإثبات الشرعية.
مدونة الأسرةالمادة 213مشروعم. 212م. 213م. 214حجم الخطأأأأتعتمد المحكمة في إقرار الحجر ورفعه، على خبرة طبية وسائر وسائل الإثبات الشرعية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ