القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 131
م. 131
حجم الخط
(غير موجودة)
المادة 131 مكررة
يمكن أن ينص النظام الأساسي على أن لكل مساهم إمكانية التصويت بالمراسلة بواسطة استمارة. ولا يعتد بالاستمارات التي لا تحدد أي اتجاه للتصويت أو التي تعبر عن الامتناع من التصويت في احتساب أغلبية الأصوات. تعد استمارة التصويت بالمراسلة الموجهة إلى الشركة من أجل جمعية واحدة جائزة بالنسبة للجمعيات المتتابعة التي تدعى للتداول بشأن نفس جدول الأعمال. تسلم الشركة أو ترسل على حسابها ابتداء من دعوة الجمعية للانعقاد استمارة التصويت بالمراسلة ومرفقاتها إلى كل مساهم يطلب ذلك بواسطة جميع الوسائل المنصوص عليها في النظام الأساسي أو إعلام الدعوة. ويجب على الشركة أن تستجيب لكل طلب تم إيداعه أو التوصل به في المقر الاجتماعي قبل تاريخ الاجتماع بعشرة أيام على الأكثر. ويخفض هذا الأجل إلى ستة أيام بالنسبة للشركات التي لا تدعو الجمهور للاكتتاب. لا يعتد لأجل احتساب النصاب إلا بالاستمارات التي توصلت بها الشركة قبل انعقاد الجمعية. ولا يمكن أن تتجاوز المدة التي لا يعتد بعدها بالاستمارات المستلمة من لدن الشركة يومين على الأكثر قبل تاريخ انعقاد الجمعية. يحدد مضمون استمارة التصويت بالمراسلة وكذا الوثائق المرفقة بها بمقتضى نص تنظيمي.