لا يمكن للشركة أن تصوت بالأسهم التي اقتنتها أو المرهونة لديها. ولا تدخل هذه الأسهم في حساب النصاب.
القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمةالمادة 133مشروعم. 132م. 133م. 134حجم الخطأأأألا يمكن للشركة أن تصوت بالأسهم التي اقتنتها أو المرهونة لديها. ولا تدخل هذه الأسهم في حساب النصاب.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ