القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 106
م. 106
حجم الخط
في حالة إدماج شركة مساهمة ذات مجلس إدارة مع شركة مساهمة ذات مجلس إدارة جماعية وذات مجلس رقابة، يمكن أن يزيد عدد المتصرفين أو عدد أعضاء مجلس الرقابة حسب الأحوال على اثني عشر أو على خمسة عشر وذلك إلى حدود مجموع المتصرفين وأعضاء مجلس الرقابة المزاولين منذ أكثر من ستة أشهر في الشركتين المدمجتين على ألا يتجاوز أربعة وعشرين أو سبعة وعشرين. وتطبق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 39 والفقرة الثالثة من المادة 83.
المادة 106 مكررة
يجب على الشركات المقيدة أسهمها في بورصة القيم، أن تحدث لجنة لتدقيق الحسابات تعمل تحت مسؤولية مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة حسب الحالة. تكلف هذه اللجنة بمتابعة القضايا المتعلقة بإعداد ومراقبة المعلومات المحاسباتية والمالية. لا يمكن أن تضم هذه اللجنة التي تحدد تركيبتها من طرف مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة، حسب الحالة، إلا المتصرفين غير التنفيذيين أو أعضاء مجلس الرقابة الذين لا يمارسون أية مهمة من مهام الإدارة. تتكون هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل ويجب أن يتوفر رئيسها على تجربة كافية في المجال المالي أو المحاسباتي أو أن يكون مستقلا حسب مدلول المادتين 41 مكررة و83 من هذا القانون. بالنسبة للشركات المدرجة أسهمها بالسوق الرئيسي لبورصة القيم، يجب أن يكون عضو ثان من أعضاء اللجنة على الأقل مستقل حسب مدلول المادتين 41 مكررة و83 من هذا القانون. دون المساس بصلاحيات ومسؤوليات الهيئات المكلفة بالإدارة أو التسيير، تكلف لجنة تدقيق الحسابات، على الخصوص، بما يلي:
1. متابعة إعداد المعلومات الموجهة للمساهمين وللعموم وللهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
2. متابعة مدى فعالية أنظمة المراقبة الداخلية، وتدقيق الحسابات الداخلية وعند الاقتضاء، تسيير المخاطر المرتبطة بالشركة؛
3. متابعة المراقبة القانونية لحسابات الشركة والحسابات المدجمة؛
4. دراسة ومتابعة استقلالية مراقبي الحسابات، لا سيما فيما يتعلق بتقديم خدمات إضافية إلى الجهة الخاضعة للرقابة. تقدم هذه اللجنة توصية إلى الجمعية العامة حول مراقبي الحسابات الذين تم اقتراح تعيينهم. كما تقدم هذه اللجنة تقارير إلى مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بصفة منتظمة عن أداء مهامها وتقوم فورا بتبليغه بالصعوبات التي تواجهها.