القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 116
م. 116
حجم الخط
يقوم مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية بدعوة الجمعية العامة للانعقاد، وفي حالة عدم قيامهما بذلك، يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم أن يقوموا بدعوتها للانعقاد عند الاستعجال:
1. مراقب أو مراقبو الحسابات؛
2. وكيل يعينه رئيس المحكمة، بصفته قاضي المستعجلات، إما بطلب من كل من يهمه الأمر في حالة الاستعجال وإما بطلب من مساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأس مال الشركة؛
3. المصفون؛
4. المساهمون الذين يملكون الأغلبية في رأس المال أو في حقوق التصويت على إثر عرض عمومي بالشراء أو عرض عمومي للتبادل أو على إثر تفويت كتلة سندات تغير مراقبة الشركة؛
5. مجلس الرقابة. لا يحق لمراقب أو لمراقبي الحسابات دعوة جمعية المساهمين للانعقاد إلا بعد أن يطلبوا دعوتها دون جدوى من مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة ومجلس الإدارة الجماعية. في حالة تعدد مراقبي الحسابات، يتفق هؤلاء على الأمر ويحددون جدول الأعمال. وإن اختلفوا بشأن جدوى دعوة الجمعية للانعقاد، يمكن لأحدهم أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات الإذن بتوجيه هذه الدعوة، على أن يستدعي باقي مراقبي الحسابات ورئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الرقابة ورئيس مجلس الإدارة الجماعية بصورة قانونية. ويكون أمر رئيس المحكمة الذي يحدد جدول الأعمال غير قابل لأي طعن. تتحمل الشركة المصاريف المترتبة على انعقاد الجمعية.
المادة 116 مكررة
تطبق أحكام المادة 116 على الجمعيات الخاصة.