تكون الجمعيات العامة إما عادية أو غير عادية، وتمثل مجموع المساهمين.
القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمةالمادة 108مشروعم. 107م. 108م. 109حجم الخطأأأأتكون الجمعيات العامة إما عادية أو غير عادية، وتمثل مجموع المساهمين.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ