القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

المادة 122

مشروع
م. 122
حجم الخط
تتم دعوة الجمعيات للانعقاد بواسطة إشعار ينشر في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية. إذا كانت كل أسهم الشركة اسمية أمكن توجيه الاستدعاء إلى كل مساهم وفق الشكل والشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي وذلك عوض الإشعار المنصوص عليه في الفقرة الأولى. عندما لا تتلقى الشركة التي تدعو الجمهور للاكتتاب من أي مساهم طلبا لإدراج مشاريع التوصيات في جدول الأعمال، وفق الشروط المشار إليها في المادة 121 أعاله، يعتبر الإعلان بانعقاد الجمعية بمثابة إعلام بالدعوة لانعقادها كما تم نشره.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد