لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين مجموعة الجماعات الترابية ودولة أجنبية.
القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعاتالمادة 146مشروعم. 145م. 146م. 147حجم الخطأأأألا يمكن إبرام أي اتفاقية بين مجموعة الجماعات الترابية ودولة أجنبية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ