القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المادة 140

مشروع
م. 140
حجم الخط
تحل مؤسسة التعاون بين الجماعات في الحالات التالية: - بحكم القانون بعد مرور سنة على الأقل بعد تكوينها دون ممارسة أي نشاط من الأنشطة التي أسست من أجلها؛ - بعد انتهاء الغرض الذي أسست من أجله؛ - بناء على اتفاق جميع مجالس الجماعات المكونة للمؤسسة؛ - بناء على طلب معلل لأغلبية مجالس الجماعات المكونة للمؤسسة. في حالة توقيف مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات أو حله، تطبق أحكام المادة 74 من هذا القانون التنظيمي. يمكن للجماعة أن تنسحب من مؤسسة التعاون بين الجماعات وفق الشكليات المنصوص عليها في اتفاقية تأسيسها، ويعلن عن الانسحاب بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد