القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 114
م. 114
حجم الخط
لا تكون مداولات جماعات المشور، أيا كان موضوعها قابلة للتنفيذ إلا بعد مصادقة وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك.
القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول