القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 122
م. 122
حجم الخط
يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي:
- العريضة: كل محرر يطالب بموجبه المواطنات والمواطنون والجمعيات مجلس الجهة بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله؛
- الوكيل: المواطنة أو المواطن الذي يعينه المواطنات والمواطنون وكيلا عنهم لتتبع مسطرة تقديم العريضة.