القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 134
م. 134
حجم الخط
تمارس مؤسسة التعاون بين الجماعات، إحدى أو بعض أو جميع المهام التالية:
- النقل الجماعي وإعداد مخطط التنقلات للجماعات المعنية؛
- معالجة النفايات؛
- الوقاية وحفظ الصحة؛
- التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة؛
- توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والإنارة العمومية؛
- صيانة الطرق العمومية الجماعية.
- كما يمكن للمؤسسة، بناء على مداولات مجالس الجماعات المكونة لها، أن تناط بها جزئيا أو كليا الأنشطة ذات الفائدة المشتركة التالية:
- إحداث التجهيزات والخدمات وتدبيرها؛
- إحداث وتدبير التجهيزات الرياضية والثقافية والترفيهية؛
- إحداث الطرق العمومية وتهيئتها وصيانتها؛
- إحداث مناطق الأنشطة الاقتصادية والصناعية وتدبيرها؛
- عمليات التهيئة.
يمكن أن تناط بالمؤسسة علاوة على ذلك كل مهمة تقرر الجماعات المكونة لها باتفاق مشترك إسنادها إليها.