القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المادة 134

مشروع
م. 134
حجم الخط
تمارس مؤسسة التعاون بين الجماعات، إحدى أو بعض أو جميع المهام التالية: - النقل الجماعي وإعداد مخطط التنقلات للجماعات المعنية؛ - معالجة النفايات؛ - الوقاية وحفظ الصحة؛ - التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة؛ - توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والإنارة العمومية؛ - صيانة الطرق العمومية الجماعية. - كما يمكن للمؤسسة، بناء على مداولات مجالس الجماعات المكونة لها، أن تناط بها جزئيا أو كليا الأنشطة ذات الفائدة المشتركة التالية: - إحداث التجهيزات والخدمات وتدبيرها؛ - إحداث وتدبير التجهيزات الرياضية والثقافية والترفيهية؛ - إحداث الطرق العمومية وتهيئتها وصيانتها؛ - إحداث مناطق الأنشطة الاقتصادية والصناعية وتدبيرها؛ - عمليات التهيئة. يمكن أن تناط بالمؤسسة علاوة على ذلك كل مهمة تقرر الجماعات المكونة لها باتفاق مشترك إسنادها إليها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد