القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 104
م. 104
حجم الخط
يجوز لرئيس المجلس، تحت مسؤوليته ومراقبته، أن يفوض إمضاءه بقرار في مجال التدبير الإداري للمدير العام أو المدير حسب الحالة. كما يجوز له باقتراح من المدير العام أو المدير، أن يفوض بقرار إمضاءه إلى رؤساء أقسام ومصالح إدارة الجماعة.