القوانين

مرسوم رقم 2.10.376 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن التربية على السلامة الطرقية

22 مادةالقوانين المنظمة للسير و النقلسنة 2010

عرض 122 من 22 مادة

م. 1

تنظم دورات التربية على السلامة الطرقية المشار إليها في المواد 26 و 33 و 34 (الفقرة الأولى) و 35 (الفقرة الثانية) من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه في شكل ت…

م. 2

تسلم المؤسسة المرخص لها المشار إليها في المادة 3 من هذا المرسوم، عند نهاية دورة للتربية على السلامة الطرقية، للمتدرب، في نسختين، شهادة تدريب يحدد نموذجها بقرار …

م. 3

تلقن التداريب المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بمقابل من قبل المؤسسة وفقا للتعريفة المحددة بقرار للسلطة المكلفة بالنقل.

م. 4

تسلم رخصة فتح واستغلال مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 239 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من قبل السلطة المكلفة بال…

م. 5

يتم إعداد دفتر التحملات المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 239 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من قبل السلطة المكلفة بالنقل.

م. 6

تودع طلبات الحصول على الرخصة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، مقابل وصل، لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل التي توجد المؤسسة في دائر…

م. 7

يجب أن ترفق طلبات الرخصة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه بالوثائق التالية: أ( بالنسبة للأشخاص الذاتيين: .1 نسخة مطابقة للأصل من وثيقة التعريف، سارية الصلاحية؛…

م. 8

يعين الأعوان المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر خصيصا من قبل السلطة المكلفة بالنقل. يحدد الأجل المنصوص عليه في الفق…

م. 9

يؤهل الأعوان والهيئات المنصوص عليهم في المادة 246 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من قبل السلطة المكلفة بالنقل.

م. 10

يقدم التصريح المشترك المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 248 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، إلى السلطة المكلفة بالنقل مرفوقا بما يلي: - الوثائق المنصوص…

م. 11

يراد بعبارة "الإدارة" المنصوص عليها في المواد 249 (الفقرة الأولى) و 250 و 252 و 254 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر وزارة التجهيز والنقل.

م. 12

تطبيقا لأحكام المادة 5 من الفقرة الأولى من المادة 241 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب أن تتوفر في الشخص المقترح ليكون مديرا لمؤسسة للتربية على السلامة ال…

م. 13

حذفت.

م. 14

تطبيقا لأحكام المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يرخص لمنشط دورات التربية على السلامة الطرقية من قبل السلطة المكلفة بالنقل. يحدد شكل الرخصة ومضمونها…

م. 15

تطبيقا لأحكام 4 من الفقرة الثانية من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب أن يكون المنشط حاصلا على رخصة سياقة من صنف "ب" (B) بعد انتهاء الفترة الاخ…

م. 16

تطبيقا لأحكام 5 من الفقرة الثانية من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يؤهل لمزاولة مهنة منشط في التربية على السلامة الطرقية الأشخاص الذين تتوفر فيه…

م. 17

يحدد مضمون وكيفيات الاختبار الانتقائي المشار إليه في "ب" من المادة 16 أعلاه بقرار للسلطة المكلفة بالنقل. يحدد بقرار للسلطة المكلفة بالنقل تنظيم التكوين الخصوصي…

م. 18

يلقن التكوين المستمر المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، من قبل هيأة معتمدة من قبل السلطة المكلفة بالنقل. ويمنح هذا ا…

م. 19

تسلم الهيأة المعتمدة للشخص الذي تابع التكوين المستمر المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه شهادة تكوين يحدد نموذجها بقرار للسلطة المكلفة بالنقل.

م. 20

يجب أن يجري التكوين المستمر كل ثلاث (3) سنوات ابتداء من التاريخ الذي تم فيه القيام بالتكوين الأخير. يمكن إجراء هذا التكوين المستمر بشكل استباقي خلال الستة (6) …

م. 21

يتم اتخاذ العقوبات والتدابير الإدارية المنصوص عليها في المواد 255 و 256 و 257 و 258 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من قبل السلطة المكلفة بالنقل. توجه نسخ من…

م. 22

يسند إلى السلطة المكلفة بالنقل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية والذي يعمل به ابتداء من فاتح أكتوبر 2010.

المزيد